|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۱۹
یتم الصلاة ، وقَبل أن یأتی بالمنافی . ومثال ذلک : أن یشک بین الاثنین بَعد إکمال السجدتین وبین الثلاث ، فیبنی على الأکثر ویتم الصلاة ثُمّ یحتاط برکعتین جالساً أو رکعة قائماً ، وإذا شک بین الثلاث والأربع ، یبنی على الأربع ویتم الصلاة ویحتفظ برکعة قائماً أو رکعتین جالساً ، وإذا شک بین الاثنین والأربع ، یبنی على الأربع ویأتی برکعتین قائماً ، وإذا شک بین الاثنین والثلاث والأربع ، یبنی على الأربع ویأتی برکعتین قائماً، ورکعتین جالساً . وقد علّلوا ذلک بالاحتفاظ بحقیقة الصلاة والابتعاد عن الزیادة والنقصان ، ویتضح مرادهم بهذا المثال : فمن شک بین الثلاث والأربع ، وبنى على الأربع وأتى برکعة مستقلة بَعد الصلاة ، فإن کانت صلاته تامة تکون الرکعة المستقلة نافلة ، وإن کانت صلاته ناقصة تکون الرکعة متممة لها . ومهما یکن ، فإنّ صلاة الاحتیاط بهذا النحو ممّا انفرد به الإمامیة . وهذه العملیة تنحصر عند الإمامیة بالصلوات المفروضة ، وبالظهرین والعشاء بصورة أخص . أمّا النافلة فیتخیر المصلّی بین البناء على الأقل أو الأکثر إلاّ إذا کان مفسداً للصلاة ، کما لو شک بین الاثنین والثلاث مع العلم أنّ النافلة ثنائیة ، ففی هذه الحال یبنی على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقاً فی الصلوات المستحبة . ولو شک فی عدد رکعات الاحتیاط بنى على الأکثر إلاّ أن یکون الأکثر مبطلاً فیبنی على الأقل ، وقال بعض الإمامیة : یتخیر بین البناء على الأقل والبناء على الأکثر . |
|