|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۲۱
شروطها اتفقوا على أنّه یُشترط فی صلاة الجمعة ما یُشترط فی غیرها من الطهارة والستر والقبلة ، وأنّ وقتها مِن أوّل الزوال إلى أن یصیر ظل کل شیء مثله ، وأنّها تقام فی المسجد وغیره ، ما عدا المالکیة فإنّهم قالوا : لا تصحّ إلاّ فی المسجد . واتفقوا على أنّها تجب على الرجال دون النساء ، وأنّ مَن صلاّها تسقط عنه الظهر ، وأنّها لا تجب على الأعمى ، وأنّها لا تصحّ إلاّ جماعة . واختلفوا فی العدد الذی تنعقد به الجماعة ، فقال المالکیة : أقلّه ( 12 ) ما عدا الإمام . وقال الإمامیة : ( 4 ) غیر الإمام . وقال الشافعیة والحنابلة : ( 40 ) مع الإمام . وقال الحنفیة : ( 5 ) ، وقال بعضهم : ( 7 ) . واتفقوا على عدم جواز السفر لمن وجبت علیه الجمعة ، واستکمل الشروط بعد الزوال قبل أن یصلّیها ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا بالجواز . الخطبتان اتفقوا على أنّ الخطبتین شرط فی انعقاد الجمعة ، وأنّ مکانهما قبل الصلاة ، وفی الوقت لا قبله . واختلفوا فی وجوب القیام حال الخطبتین ، فقال الإمامیة والشافعیة والمالکیة : یجب . وقال الحنفیة والحنابلة : لا یجب . أمّا کیفیتها ، فقال الحنفیة : تتحقق الخطبة بأقلّ ما یمکن من الذکر ، فلو قال : ( الحمد لله ) أو ( أستغفر الله ) أجزاه ، ولکن یکره الاقتصار على ذلک . وقال الشافعیة : لا بدّ فی کل من الخطبتین من حمد الله والصلاة على النبی ، والوصیة بالتقوى ، وقراءة آیة فی إحداهما على الأقل ، وکونها فی الأُولى أفضل ، والدعاء للمؤمنین فی الثانیة . وقال المالکیة : یجزی کل ما یسمّى خطبة فی العرف ، على أن تکون مشتملة على تحذیر أو تبشیر . |
|