|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٣۹
صلاة المسافر اتفقوا على أنّ القصر یختص بالرباعیة المفروضة ، فتؤدى کل مِن الظهرین والعشاء رکعتین کالصبح . واختلفوا هل القصر فی السفر عزیمة لا یجوز ترکه ، أو رخصة یخیّر بینه وبین التمام ؟ قال الحنفیة والإمامیة : هو عزیمة ، فالقصر متعین . وقالت بقیة المذاهب : بل هو رخصة ، فإن شاء قصر ، وإن شاء أتم . شروط القصر وللقصر شروط : 1 ـ قطع المسافة بالاتفاق ، وهی عند الحنفیة ( 24 ) فرسخاً ذهاباً فقط ، ولا یقصر فی أقل مِن هذه المسافة . وقال الإمامیة : ( 8 ) فراسخ ذهاباً أو ملفّقة مِن الذهاب والإیاب [1] . وقال الحنابلة والمالکیة والشافعیة : ( 16 ) فرسخاً ذهاباً فقط ، ولا یضرّ
[1] على أن یعود لیومه ولیلته ؛ لأنّه بذلک قد شغل سفره الیوم بکامله ، وقال بعضهم : یقصر إذا قصد العودة قَبل عشرة أیام . |
|