|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٤٠
نقصان المسافة عن هذا المقدار بمیلین ، بل قال المالکیة : لا مانع مِن نقصان ثمانیة أمیال . والفرسخ ( 5 ) کیلومترات و( 40 ) متراً . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج4 مبحث شروط القصر ) . وعلى هذا تکون المسافة عند الحنفیة : مئة وسبعة کیلومترات ونصف الکیلو وعشرین متراً ، وعند الثلاثة : ثمانین کیلومتراً ونصف الکیلو ومئة وأربعین متراً ، وعند الإمامیة : أربعین کیلومتراً وثلاثمئة وعشرین متراً . 2 ـ أن یقصد المسافة بتمامها مِن أوّل سفره بالاتفاق ، ونیة التابع کالزوجة والخادم والأسیر والجندی تتبع نیة الآمر بشرط أن یعلم المأمور بنیة آمره وقائده ، فلو جهلها یبقى على التمام . 3 ـ لا یجوز القصر إلاّ بَعد مفارقة بنیان البلد عند الأربعة . وقال الإمامیة : لا یکفی ذلک ، بل لا بدّ أن تتوارى جدران البلد أو یخفى أذانه . والحد الذی اعتبروه لابتداء السفر اعتبروه لانتهائه أیضاّ ، أی إذا عاد إلى بلده فعلیه أن یقصر حتى تظهر الجدران ، أو یسمع الأذان . 4 ـ أن یکون السفر مباحاً ، فلو کان حراماً کأن سافر لسرقة وما إلیها فلا یقصر بالاتفاق ، إلاّ الحنفیة فإنهم قالوا : یقصر على کل حال ولو کان السفر حراماً ، وغایة الأمر أنّه یأثم بفعل الحرام . 5 ـ أن لا یقتدی المسافر بمقیم ، أو بمسافر یتم الصلاة ، فإن فعل ذلک وجب علیه التمام عند الأربعة . ولا أثر لهذا الشرط عند الإمامیة ، فقد أجازوا لمن یتِم أن یقتدی بمن یقصِر ، وبالعکس على أن یأتی کل بوظیفته ، فإن صلّى المسافر خلف المقیم فی الظهرین والعشاء صلّى معه رکعتین وتشهّد معه ، وسلّم منفرداً ، ویمضی الإمام فی صلاته إلى النهایة ، وإن صلّى المقیم خلف المسافر صلّى رکعتین ، ثمّ أتم ما تبقّى مِن صلاته منفرداً . |
|