تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤۱   

6 ـ أن ینوی القصر فی الصلاة التی یؤدیها ، فلو صلّى ولَم ینوِ القصر صلاّها تماماً عند الحنابلة والشافعیة .

وقال المالکیة : تکفی نیة القصر فی أوّل صلاة یقصرها فی السفر ، ولا یلزم تجدیدها عند کل صلاة .

وقال الحنفیة والإمامیة : نیة القصر لیست شرطاً فی وجوب القصر ، فلو لم ینوِ القصر وجب علیه أن یتمم ؛ لأنّ الحکم لا یتغیر بالنوایا ، ولأنّه قد نوى السفر منذ البدایة ، غیر أنّ الإمامیة قالوا : إذا نوى المسافر الإقامة فی مکان ثمّ رجع عن نیته ، یصلّی قصراً ما لَم یکن قد صلّى تماماً ، ولو صلاة واحدة ، فلو کان قد صلّى صلاة واحدة على التمام ثمّ عدل عن الإقامة سبقی على التمام .

7 ـ أن لا ینوی الإقامة مدة خمسة عشرة یوماً متوالیة عند الحنفیة ، أو عشرة أیام عند الأمامیة ، أو أربعة أیام عند المالکیة والشافعیة ، أو مدة یجب علیه فیها أکثر مِن عشرین صلاة عند الحنابلة . وزاد الإمامیة : أنّه إذا لَم ینوِ الإقامة ولا عدمها ، وکان متردداً لا یدری متى تُقضى حاجته ، یبقى على القصر إلى أن یمضی علیه ثلاثون یوماً ، وبعدها یجب أن یقصر ، ولو کانت صلاة واحدة .

8 ـ أن لا یکون عمل المسافر یستدعی استمرار السفر ، کالمکاری وبعض التجار الذی تقتضی تجارتهم دوام السفر ، وعدم استقرارهم فی بیوتهم مدة الإقامة . وهذا الشرط معتبر عند الحنابلة والإمامیة فقط دون سائر المذاهب .

9 ـ أن لا یکون بیته معه کأهل البوادی الذین لا مسکن لهم ، ویتنقلون فی البراری ومحل العشب والکلأ . وهذا الشرط صرح به الإمامیة خاصة .

10 ـ قال الحنفیة والحنابلة والمالکیة : إذا رجع المسافر عن السفر ، وعزم على العودة إلى المکان الذی أنشأ سفره منه ، ینظر : فإن کان ذلک قَبل أن یقطع مقدار مسافة القصر بطل سفره ، ووجب علیه أن یتم ، وإن کان قد قطع


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست