تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤۲   

المسافة المحددة شرعاً فإنّه یقصر حتى یعود إلى الوطن .

وقال الشافعیة : ( مهما بدا له الرجوع فی أثناء سفره ، فلیتم ) . ( الوجیز للغزالی صلاة المسافرین ) . ومعنى هذا إنّ علیه التمام على کل حال ، ولو قطع المسافة ؛ لأنّ ترک التفصیل دلیل العموم والشمول .

وقال الإمامیة : إذا عدل عن السفر ، أو تردد قَبل أن یقطع المسافة وجب علیه التمام ، وإن کان قد قطعها وجب القصر ، فاستمرار نیة السفر شرط ما دام لَم یقطع المسافة ، أمّا بَعد قطعها فیتحقق الموضوع قهراً ، ولا یتوقف وجوده على النیة .

واتفق الجمیع على أنّ کل شرط معتبر لقصر الصلاة فهو شرط أیضاً لجواز الإفطار فی السفر ، وبعض المذاهب زاد شروطاً أخرى لجواز الإفطار نأتی على ذکرها فی باب الصوم ، أمّا الإمامیة فلم یزیدوا شیئاً ، وقالوا :

( مَن أفطر قصر ، ومَن قصر أفطر ) .

الجمع بین الصلاتین

یجوز الجمع بین الظهر والعصر وبین المغرب والعشاء تقدیماً وتأخیراً بعذر السفر ، عند مالک والشافعی وأحمد . وقال أبو حنیفة : لا یجوز الجمع بین الصلاتین بعذر السفر بحال .

ومعنى الجمع ( تقدیماً ) أن یجمع الظهرین فی وقت الظهر ، ومعنى ( تأخیراً ) أن یجمعهما فی وقت العصر .

الجاهل والناسی

قال الإمامیة : مَن صلّى تماماً فی السفر متعمداً بطلت صلاته ، وعلیه


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست