تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٤۹   

الصیام

الصیام فی رمضان رکن مِن أرکان الدین ، ووجوبه لا یحتاج إلى دلیل بَعد أن خرج منکره عن الإسلام ؛ لأنّه کالصلاة ثابت بالضرورة ، وما ثبت بالضرورة یستوی فی معرفته الجاهل والعالم والکبیر والصغیر .

وقد فُرض فی شعبان السنة الثانیة مِن الهجرة ، وهو فرض عیّن على کل مکلّف ، ولا یجوز الإفطار إلاّ لأحد الأسباب التالیة :

1 ـ الحیض والنفاس، فلو حاضت المرأة أو نفست لا یصحّ منها الصوم بالاتفاق .

2 ـ المرض ، وفیه تفصیل بین المذاهب :

قال الإمامیة : لا یجوز الصوم إذا أحدث مرضاً ، أو زاد فی شدته أو شدة ألمه ، أو أخرّ البرء ؛ لأنّ المرض ضرر والضرر محرّم ، والنهی عن العبادة یقتضی الفساد ، فلو صام والحال هذه لا یصحّ صومه ، ویکفی أن یغلب على ظنه حدوث المرض ، أو زیادته . أمّا الضعف المفرط فلیس سبباً للإفطار ما دام یُتحمّل عادة ، فالسبب الموجب هو المرض لا الضعف ولا الهزال ولا المشقة ، کیف وکل تکلیف فیه صعوبة وکلفة ؟!

وقال الأربعة : إذا مرض الصائم ، وخاف بالصوم زیادة المرض أو تأخر


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست