|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦۱
غیر الحج ، ولا یحرم فی الحج . واتفقوا على أنّ المرأة لا یجوز لها أن تصوم استحباباً بدون إذن الزوج إذا زاحم صیامها حقاً مِن حقوق الزوج ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : إنّ صیام المرأة بدون إذن زوجها مکروه ، ولیس بحرام . یوم الشک اتفقوا على أنّ مَن أفطر یوم الشک ، ثمّ تبیّن أنّه مِن رمضان یجب علیه الإمساک ثمّ القضاء . واختلفوا فیما إذا صام یوم الشک ثمّ تبیّن أنّه مِن رمضان ، هل یجزیه ولا یجب القضاء ، أم لا ؟ قال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یجزیه الصوم وعلیه القضاء . وقال الحنفیة : یجزیه ولا قضاء علیه . وقال أکثر الإمامیة : لا یجب علیه القضاء إلاّ إذا صامه بنیة رمضان ، فإنّه حینئذٍ یجب علیه القضاء . الصیام المستحب الصیام مستحب فی جمیع أیام السنة ما عدا الأیام التی نُهی عن الصیام فیها ، ولکن یتأکد فی أیام بعینها ، منها صیام ثلاثة أیام مِن کل شهر ، والأفضل أن تکون الأیام البیض ـ وهی : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مِن الشهر العربی ـ ، ومنها یوم عرفة وهو التاسع مِن ذی الحجة ، ومنها صیام رجب وشعبان ، ومنها کل یوم إثنین ، وکل یوم خمیس ، إلى غیر ذلک ممّا جاء فی المطوّلات . واستحباب الصوم فی هذه الأیام متفق علیه عند الجمیع . |
|