تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦۱   

غیر الحج ، ولا یحرم فی الحج .

واتفقوا على أنّ المرأة لا یجوز لها أن تصوم استحباباً بدون إذن الزوج إذا زاحم صیامها حقاً مِن حقوق الزوج ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : إنّ صیام المرأة بدون إذن زوجها مکروه ، ولیس بحرام .

یوم الشک

اتفقوا على أنّ مَن أفطر یوم الشک ، ثمّ تبیّن أنّه مِن رمضان یجب علیه الإمساک ثمّ القضاء . واختلفوا فیما إذا صام یوم الشک ثمّ تبیّن أنّه مِن رمضان ، هل یجزیه ولا یجب القضاء ، أم لا ؟

قال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یجزیه الصوم وعلیه القضاء .

وقال الحنفیة : یجزیه ولا قضاء علیه .

وقال أکثر الإمامیة : لا یجب علیه القضاء إلاّ إذا صامه بنیة رمضان ، فإنّه حینئذٍ یجب علیه القضاء .

الصیام المستحب

الصیام مستحب فی جمیع أیام السنة ما عدا الأیام التی نُهی عن الصیام فیها ، ولکن یتأکد فی أیام بعینها ، منها صیام ثلاثة أیام مِن کل شهر ، والأفضل أن تکون الأیام البیض ـ وهی : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مِن الشهر العربی ـ ، ومنها یوم عرفة وهو التاسع مِن ذی الحجة ، ومنها صیام رجب وشعبان ، ومنها کل یوم إثنین ، وکل یوم خمیس ، إلى غیر ذلک ممّا جاء فی المطوّلات . واستحباب الصوم فی هذه الأیام متفق علیه عند الجمیع .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست