|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦۲
الصیام المکروه جاء فی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : أنّ مِن الصوم المکروه إفراد یوم الجمعة بالصوم ، وکذا إفراد یوم السبت ، ویوم النیروز عند غیر الشافعیة ، والصیام قَبل شهر رمضان بیوم ، أو یومین لا أکثر . وجاء فی کتاب الفقه للإمامیة : یکره صوم الضیف بدون إذن مضیّفه ، والولد مِن غیر إذن والده ، ومع الشک فی هلال ذی الحجة وتخوّف کونه عیداً . ثبوت الهلال أجمع المسلمون کافة على أنّ مَن انفرد برؤیة الهلال یلزمه العمل بعلمه مِن غر فرق بین هلال رمضان وهلال شوال ، فمن رأى الأوّل وجب علیه الصوم ولو أفطر جمیع الناس [1] ، ومَن رأى الثانی وجب علیه الإفطار ولو صام کل مَن فی الأرض ، مِن غیر فرق بین أن یکون الرائی عدلاً أو غیر عدل ، ذکراً أو أنثى . واختلفت المذاهب فی المسائل التالیة : 1 ـ قال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : متى ثبتت رؤیة الهلال بقُطر یجب على أهل سائر الأقطار مِن غیر فرق بین القریب والبعید ، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال . وقال الإمامیة والشافعیة : إذا رأى الهلال أهل البلد ولَم یره أهل بلد آخر ، فإن تقارب البلدان فی المطلع کان حکمهما واحداً ، وإن اختلف المطلع فکل بلد حکمه الخاص . 2 ـ إذا رؤی الهلال نهاراً قَبل الزوال أو بعده فی الیوم الثلاثین مِن شعبان
[1] ولکن الحنفیة قالوا : لو شهد عند القاضی ، وردّ شهادته ، وجب علیه القضاء دون الکفارة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . |
|