تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦۲   

الصیام المکروه

جاء فی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : أنّ مِن الصوم المکروه إفراد یوم الجمعة بالصوم ، وکذا إفراد یوم السبت ، ویوم النیروز عند غیر الشافعیة ، والصیام قَبل شهر رمضان بیوم ، أو یومین لا أکثر .

وجاء فی کتاب الفقه للإمامیة : یکره صوم الضیف بدون إذن مضیّفه ، والولد مِن غیر إذن والده ، ومع الشک فی هلال ذی الحجة وتخوّف کونه عیداً .

ثبوت الهلال

أجمع المسلمون کافة على أنّ مَن انفرد برؤیة الهلال یلزمه العمل بعلمه مِن غر فرق بین هلال رمضان وهلال شوال ، فمن رأى الأوّل وجب علیه الصوم ولو أفطر جمیع الناس [1] ، ومَن رأى الثانی وجب علیه الإفطار ولو صام کل مَن فی الأرض ، مِن غیر فرق بین أن یکون الرائی عدلاً أو غیر عدل ، ذکراً أو أنثى . واختلفت المذاهب فی المسائل التالیة :

1 ـ قال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : متى ثبتت رؤیة الهلال بقُطر یجب على أهل سائر الأقطار مِن غیر فرق بین القریب والبعید ، ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال .

وقال الإمامیة والشافعیة : إذا رأى الهلال أهل البلد ولَم یره أهل بلد آخر ، فإن تقارب البلدان فی المطلع کان حکمهما واحداً ، وإن اختلف المطلع فکل بلد حکمه الخاص .

2 ـ إذا رؤی الهلال نهاراً قَبل الزوال أو بعده فی الیوم الثلاثین مِن شعبان


[1] ولکن الحنفیة قالوا : لو شهد عند القاضی ، وردّ شهادته ، وجب علیه القضاء دون الکفارة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست