تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦٣   

فهل یکون هذا النهار مِن آخر شعبان لا یجب صومه ، أو مِن أوّل رمضان یجب فیه الصیام ؟ وکذا إذا رؤی نهاراً فی الیوم الثلاثین مِن رمضان ، فهل یکون مِن رمضان أو مِن شوال ؟ وبکلمة هل الیوم الذی رؤی فیه الهلال یُحسب مِن الشهر الماضی أو الآتی ؟

قال الإمامیة والشافعیة والمالکیة والحنفیة : هو مِن الشهر الماضی لا الآتی ، وعلیه یجب الصوم فی الیوم التالی للرؤیة إذا کانت الرؤیة فی آخر شعبان ، ویجب الإفطار فی الیوم التالی إذا کانت فی آخر رمضان .

3 ـ اتفقوا على أنّ الهلال یثبت بالرؤیة لقوله ( صلّى الله علیه وسلّم ) : ( صوموا لرؤیته ، وأفطروا لرؤیته ) ، واختلفوا فی غیر الرؤیة .

قال الإمامیة : یثبت کل مِن رمضان وشوال بالتواتر ، وبشهادة رجلین عدلین مِن غیر فرق بین الصحو والغیم ، ولا بین أن یکون الشاهدان مِن بلد واحد أو مِن بلدین متقاربین ، على شریطة أن لا تتناقض شهادتهما فی وصف الهلال . ولا تُقبل شهادة النساء ، ولا الصبیان ، ولا الفاسق ، ولا مجهول الحال .

وفرّق الحنفیة بین هلال رمضان وهلال شوال ، حیث قالوا : یثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد ، وامرأة واحدة بشرط الإسلام والعقل والعدالة ، أمّا هلال شوال فلا یثبت إلاّ بشهادة رجلین أو رجل وامرأتین ، هذا إذا کان فی السماء مانع یمنع مِن الرؤیة ، أمّا إذا کانت السماء صحواً فلا یثبت إلاّ بشهادة جماعة کثیرین یحصل العلم بخبرهم مِن غیر فرق بین هلال رمضان وهلال شوال .

وقال الشافعیة : یثبت کل مِن هلال رمضان وشوال بشهادة عدل واحد بشرط أن یکون مسلماً عاقلاً عادلاً ، ولا فرق فی ذلک بین أن تکون السماء غائمة أو صحواً .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست