|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦٤
وقال المالکیة : لا یثبت الهلال إلاّ بشهادة عدلین ، مِن غیر فرق بین هلال رمضان وشوال ، ولا بین الصحوة والغیم . وقال الحنابلة : یثبت هلال رمضان بشهادة العدل رجلاً کان أو إمرأة ، أمّا شوال فلا یثبت إلاّ بشهادة عدلین . 4 ـ إذا لَم یدع أحد رؤیة هلال رمضان أکمل شعبان ثلاثین یوماً ووجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین بالاتفاق ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : یجب الصوم بَعد التاسع والعشرین مِن شعبان لا بَعد الثلاثین . هذا بالنسبة إلى هلال رمضان ، أمّا بالنسبة إلى هلال شوال فقال الحنفیة والمالکیة : إن کانت السماء غائمة أکمل رمضان ثلاثین یوماً ، ووجب بعدها الإفطار ، وإن کانت السماء صحواً وجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین ، وأکذب الشهود الذین یهدوا ثبوت أوّل رمضان مهما کان عددهم . وقال الشافعیة : یجب الإفطار بَعد الثلاثین حتى ولو کان ثبوت رمضان بشاهد واحد مِن غیر فرق بین الصحو والغیم . وقال الحنابلة : إذا کان رمضان ثابتاً بشهادة عدلین یجب الإفطار بَعد الثلاثین ، وإذا کان ثابتاً بشهادة عدل واحد فیجب صوم الحادی والثلاثین . وقال الإمامیة : یثبت کل مِن شهر رمضان وشوال بإکمال ثلاثین ، مِن غیر فرق بین الصحو والغیم ، ما دام أوّله ثبت بالطریق الشرعی الصحیح . الهلال وعلماء الفلک فی هذه السنة ( 1960 ) قرّر کل مِن حکومة باکستان وتونس أن یکون المعوّل فی ثبوت الهلال على أقوال الفلکیین ، دفعاً للفوضى [1] ، ولما یلاقیه الناس
[1] فی سنة 1939 کان عید الأضحى فی مصر یوم الإثنین ، وفی السعودیة یوم الثلاثاء ، وفی بومبای یوم الأربعاء . |
|