تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦٤   

وقال المالکیة : لا یثبت الهلال إلاّ بشهادة عدلین ، مِن غیر فرق بین هلال رمضان وشوال ، ولا بین الصحوة والغیم .

وقال الحنابلة : یثبت هلال رمضان بشهادة العدل رجلاً کان أو إمرأة ، أمّا شوال فلا یثبت إلاّ بشهادة عدلین .

4 ـ إذا لَم یدع أحد رؤیة هلال رمضان أکمل شعبان ثلاثین یوماً ووجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین بالاتفاق ، ما عدا الحنفیة فإنّهم قالوا : یجب الصوم بَعد التاسع والعشرین مِن شعبان لا بَعد الثلاثین .

هذا بالنسبة إلى هلال رمضان ، أمّا بالنسبة إلى هلال شوال فقال الحنفیة والمالکیة : إن کانت السماء غائمة أکمل رمضان ثلاثین یوماً ، ووجب بعدها الإفطار ، وإن کانت السماء صحواً وجب الصوم فی الیوم التالی للثلاثین ، وأکذب الشهود الذین یهدوا ثبوت أوّل رمضان مهما کان عددهم .

وقال الشافعیة : یجب الإفطار بَعد الثلاثین حتى ولو کان ثبوت رمضان بشاهد واحد مِن غیر فرق بین الصحو والغیم .

وقال الحنابلة : إذا کان رمضان ثابتاً بشهادة عدلین یجب الإفطار بَعد الثلاثین ، وإذا کان ثابتاً بشهادة عدل واحد فیجب صوم الحادی والثلاثین .

وقال الإمامیة : یثبت کل مِن شهر رمضان وشوال بإکمال ثلاثین ، مِن غیر فرق بین الصحو والغیم ، ما دام أوّله ثبت بالطریق الشرعی الصحیح .

الهلال وعلماء الفلک

فی هذه السنة ( 1960 ) قرّر کل مِن حکومة باکستان وتونس أن یکون المعوّل فی ثبوت الهلال على أقوال الفلکیین ، دفعاً للفوضى [1] ، ولما یلاقیه الناس


[1] فی سنة 1939 کان عید الأضحى فی مصر یوم الإثنین ، وفی السعودیة یوم الثلاثاء ، وفی بومبای یوم الأربعاء .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست