|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦٦
الزکاة الزکاة قسمان : زکاة أموال ، وزکاة أبدان . وأجمعوا على أنّ إخراج الزکاة لا یصحّ إلاّ بنیة . أمّا شروط الوجوب فهی کما یلی : شروط زکاة الأموال ولزکاة الأموال شروط : 1 ـ قال الحنفیة والإمامیة : العقل والبلوغ شرط فی وجوب الزکاة ، فلا تجب فی مال المجنون والطفل [1] . وقال المالکیة والحنابلة والشافعیة : لا یشترط العقل ولا البلوغ ، فتجب الزکاة فی مال المجنون والطفل ، وعلى الولی أن یخرجها منه . 2 ـ قال الحنفیة والشافعیة والحنابلة : لا تجب الزکاة على غیر المسلم . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) . وقال الإمامیة والمالکیة : تجب علیه ، کما تجب على المسلم مِن غیر فرق . 3 ـ یشترط فی وجوب الزکاة تمامیة الملک ، وقد أطال کل مذهب الکلام
[1] إلاّ أنّ العقل والبلوغ غیر معتبرین فی زکاة الزرع والثمار عند الحنفیة . |
|