تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦٦   

الزکاة

الزکاة قسمان : زکاة أموال ، وزکاة أبدان . وأجمعوا على أنّ إخراج الزکاة لا یصحّ إلاّ بنیة . أمّا شروط الوجوب فهی کما یلی :

شروط زکاة الأموال

ولزکاة الأموال شروط :

1 ـ قال الحنفیة والإمامیة : العقل والبلوغ شرط فی وجوب الزکاة ، فلا تجب فی مال المجنون والطفل [1] .

وقال المالکیة والحنابلة والشافعیة : لا یشترط العقل ولا البلوغ ، فتجب الزکاة فی مال المجنون والطفل ، وعلى الولی أن یخرجها منه .

2 ـ قال الحنفیة والشافعیة والحنابلة : لا تجب الزکاة على غیر المسلم . ( کتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) .

وقال الإمامیة والمالکیة : تجب علیه ، کما تجب على المسلم مِن غیر فرق .

3 ـ یشترط فی وجوب الزکاة تمامیة الملک ، وقد أطال کل مذهب الکلام


[1] إلاّ أنّ العقل والبلوغ غیر معتبرین فی زکاة الزرع والثمار عند الحنفیة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست