تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱٦۸   

کالحج والکفارات فإنّه لا یمنع مِن الزکاة ، وإن کان دیناً للناس أو لله ولکن کان له مُطالب کالزکاة السابقة التی یطالبه بها الإمام فإنّه یمنع مِن الزکاة بجمیع أنواعها ، إلاّ زکاة الزرع والثمار .

واتفقوا جمیعاً على أنّ الزکاة لا تجب فی الحُلی والجواهر ، ولا فی دار السکن والثیاب ، ولا فی أثاث المنزل ، ولا فی دابة الرکوب والسلام وما إلى ذاک ممّا یحتاج إلیه مِن الأدوات والکتب والآلات . وقال الإمامیة أیضاً : لا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضة ، ویأتی التفصیل .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست