|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦۸
کالحج والکفارات فإنّه لا یمنع مِن الزکاة ، وإن کان دیناً للناس أو لله ولکن کان له مُطالب کالزکاة السابقة التی یطالبه بها الإمام فإنّه یمنع مِن الزکاة بجمیع أنواعها ، إلاّ زکاة الزرع والثمار . واتفقوا جمیعاً على أنّ الزکاة لا تجب فی الحُلی والجواهر ، ولا فی دار السکن والثیاب ، ولا فی أثاث المنزل ، ولا فی دابة الرکوب والسلام وما إلى ذاک ممّا یحتاج إلیه مِن الأدوات والکتب والآلات . وقال الإمامیة أیضاً : لا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضة ، ویأتی التفصیل .
|