|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱٦۹
الأموال التی تجب فیها الزکاة لقد اعتبر القرآن الکریم الفقراء شرکاء حقیقیین للأغنیاء فی أموالهم ، فقد نطقت الآیة 19 مِن الذاریات : ( وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) ، ولَم تفرّق بین مال الزراعة والصناعة والتجارة ؛ لذلک أوجبها فقهاء المذاهب فی الماشیة والحبوب والثمار ، وفی النقود ، وفی المعادن . واختلفوا فی تحدید بعض هذه الأصناف ، وفی مقدار النصاب فی بعضها الآخر ، وفی تحدید سهم الفقراء فی صنف ثالث ، فقد أوجب الإمامیة الخُمس ـ (20 ) بالمئة فی أرباح التجار ـ ، وقال الأربعة : یجب ربع العشر ـ أی إثنان ونصف بالمئة فی مال التجارة ـ . کذلک المعادن أوجب فیها الحنفیة والإمامیة والحنابلة الخمس ، وأوجب غیرهم ربع العشر . وفیما یلی تفصیل ما اتفقوا علیه ، وما اختلفوا فیه : زکاة الماشیة اتفقوا على أنّ الزکاة تجب فی ثلاثة أصناف مِن الماشیة : الإبل ، والبقر ویشمل الجاموس ، والغنم وتعمّ المعز . واتفقوا على عدم وجوب الزکاة فی الخیل والبغال والحمیر إلاّ إذا کانت مِن أموال التجارة ، وأوجب الحنفیة الزکاة فی الخیل فقط إذا کانت ذکوراً وإناثاً مجتمعة . |
|