|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷٠
شروط الزکاة فی الماشیة ویشترط فی زکاة الماشیة أمور أربعة : نصاب الإبل 1ـ النصاب ، وهو فی الإبل کما یلی : إذا بلغت خمساً ففیها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و( 15 ) فثلاث شیاه ، و( 20 ) فأربع شیاه ، باتفاق الجمیع ، أمّا إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامیة : فیها خمس شیاه . وقال الأربعة : فیها بنت مخاض ، وهی مِن الإبل التی دخلت فی السنة الثانیة . والإمامیة أوجبوا بنت المخاض فی الستة والعشرین مِن الإبل ، فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت کلها نصاباً واحداً . وإذا بلغت ستاً وثلاثین ففیها بنت لبون بالاتفاق ، وبنت اللبون هی التی دخلت فی السنة الثالثة . وإذا بلغت ستاً وأربعین ففیها حُقّة بالاتفاق، والحقّة هی التی دخلت فی السنة الرابعة . وإذا بلغت إحدى وستین ففیها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هی التی دخلت فی الخامسة . وإذا بلغت ستاً وسبعین ففیها بنتا لبون بالاتفاق . وإذا بلغت إحدى وتسعین ففیها حقّتان بالاتفاق . واتفقوا على أنّه لیس فیما یزید على الإحدى والتسعین شیء حتى تبلغ الإبل مئة وواحداً وعشرین ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصیل وأقوال تُطلب مِن المطوّلات . واتفقوا على أنّه لیس فیما دون الخمس شیء ، ولا فیما بین النصاب السابق |
|