تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷٠   

شروط الزکاة فی الماشیة

ویشترط فی زکاة الماشیة أمور أربعة :

نصاب الإبل

1ـ النصاب ، وهو فی الإبل کما یلی :

إذا بلغت خمساً ففیها شاة ، وإذا بلغت ( 10 ) فشاتان ، و( 15 ) فثلاث شیاه ، و( 20 ) فأربع شیاه ، باتفاق الجمیع ، أمّا إذا بلغت ( 25 ) فقال الإمامیة : فیها خمس شیاه . وقال الأربعة : فیها بنت مخاض ، وهی مِن الإبل التی دخلت فی السنة الثانیة . والإمامیة أوجبوا بنت المخاض فی الستة والعشرین مِن الإبل ، فإذا بلغت الإبل هذا العدد أصبحت کلها نصاباً واحداً .

وإذا بلغت ستاً وثلاثین ففیها بنت لبون بالاتفاق ، وبنت اللبون هی التی دخلت فی السنة الثالثة .

وإذا بلغت ستاً وأربعین ففیها حُقّة بالاتفاق، والحقّة هی التی دخلت فی السنة الرابعة .

وإذا بلغت إحدى وستین ففیها جدعة بالاتفاق ، والجدعة هی التی دخلت فی الخامسة .

وإذا بلغت ستاً وسبعین ففیها بنتا لبون بالاتفاق .

وإذا بلغت إحدى وتسعین ففیها حقّتان بالاتفاق .

واتفقوا على أنّه لیس فیما یزید على الإحدى والتسعین شیء حتى تبلغ الإبل مئة وواحداً وعشرین ، فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصیل وأقوال تُطلب مِن المطوّلات .

واتفقوا على أنّه لیس فیما دون الخمس شیء ، ولا فیما بین النصاب السابق


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست