تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷۱   

واللاحق مِن جمیع النصب شیء ـ مثلاً: الخمس فیها شاة، والتسع فیها شاة، والعشر فیها شاتان والـ 14 فیها شاتان، وهکذا.

نصاب البقر

یؤخذ مِن البقر مِن کل ثلاثین تبیع أو تبیعة ، ومِن کل أربعین مسنة ، ومِن الستین تبیعان ، ومِن السبعین مسنة وتبیع ، ومِن الثمانین مسنتان ، ومِن التسعین ثلاث تبیعات ، ومِن المئة مسنة وتبیعان ، ومِن المئة والعشرة مسنتان وتبیع ، ومِن المئة والعشرین ثلاث مسنات أو أربع تبیعات ، وهکذا ، ولیس بین الفریضتین شیء ، ونصاب البقر على هذا النحو متفق علیه عند الجمیع [1] . والتبیع مِن البقر هو الذی یستکمل سنة ویدخل فی الثانیة ، والمسنة هی التی تدخل فی الثالثة . وقال المالکیة : التبیع هو ما أوفى سنتین ودخل فی الثالثة ، والمسنة ما أوفت ثلاث سنین ودخلت فی الرابعة .

نصاب الغنم

یؤخذ مِن الغنم مِن کل أربعین شاة ، ومِن المئة والإحدى والعشرین شاتان ، ومِن المئتین والواحدة ثلاث شیاه ، باتفاق الجمیع .

وقال الإمامیة : إذا بلغت ثلاثمئة وواحدة ففیها أربع شیاه ، حتى تبلغ أربعمائة فصاعداً ففی کل مئة شاة .

وقال الأربعة : الثلاثمئة والواحدة کالمئتین والواحدة فیها ثلاث شیاه ، إلى الأربعمئة ففیها أربع شیاه ، وما زاد ففی کل مئة شاة .


[1] قال الحنفیة : ما بین الفریضتین عفو إلاّ ما زاد على الأربعین إلى الستین فإنّه تجب الزکاة فی الزیادة ، ففی الواحدة الزائدة على الأربعین ربع عشر مسنة ، وفی الإثنتین نصف عشر مسنة . ( الفقه على المذاهب الأربعة باب الزکاة ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست