تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷۲   

واتفق الجمیع على أنّ ما بین الفریضتین عفو لا زکاة فیه .

2 ـ السوم ، والماشیة السائمة هی التی ترعى الکلأ المباح فی أکثر أیام السنة ، ولا تکلّف صاحبها علفاً إلاّ فیما ندر . وهذا الشرط متفق علیه عند الجمیع ، ما عدا المالکیة فإنّهم قالوا : تجب الزکاة فی السائمة وغیر السائمة .

3 ـ حَوَلان الحول على الماشیة ، أی أن تبقى عند صاحبها سنة کاملة بجمیع أفراد النصاب ، فلو نقصت واحدة فی أثناء السنة ثُمّ أکملها فی آخر السنة فلا تجب الزکاة ، مثلاً مَن کان عنده أربعون شاة فی أوّل السنة وبَعد مُضی أشهر نقصت واحدة بموتٍ أو هبةٍ أو بیعٍ ، ثُمّ أکملت على الأربعین ، فلا تجب الزکاة فی آخر السنة ، بل یستأنف سنة جدیدة . وقد اتفق على هذا الشرط الإمامیة والشافعیة والحنابلة ، وقال الحنفیة : إذا نقص النصاب فی أثناء الحول ، ثُمّ تمّ فی آخره وجبت فیه الزکاة کما تجب لو بقی النصاب کاملاً مِن أوّل الحول إلى آخره . والحول المعتبر شرعاً هو الحول القمری ، أی اثنا عشر هلالاً .

4 ـ أن لا تکون الحیوانات معدّة للعمل ، کالبقر للحرث ، والإبل للنقل ، فلا زکاة على العوامل بالغة ما بلغت باتفاق الجمیع ، ما عدا المالکیة فإنّهم قالوا : تجب الزکاة فی العوامل وغیر العوامل دون فرق .

واتفقوا على أنّه إذا کان عنده مِن کل صنف دون النصاب ، فلا یجب علیه أن یضم أحدهما للآخر ، فإذا کان عنده مِن البقر دون الثلاثین ومن الغنم دون الأربعین ، فلا یجب أن یتمم البقر بالغنم ، ولا الغنم بالبقر .

واختلفوا فیما لو اشترک إثنان فی نصاب واحد ، فقال الإمامیة والحنفیة والمالکیة : لا تجب الزکاة علیهما ولا على أحدهما ما دام لَم یبلغ سهم کل واحد نصاباً مستقلاً . وقال الشافعیة والحنابلة : تجب الزکاة فی المال المشترک إذا بلغ النصاب ، وإن نقص کل سهم عنه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست