تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷٣   

زکاة الذهب والفضة

تکلّم الفقهاء عن الذهب والفضة ، وأوجبوا فیهما الزکاة إذا بلغا النصاب ، وقالوا : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، واشترطوا مُضی الحول على النصاب عند المالک ، ومقدار الزکاة فیهما ربع العشر ، أی إثنان ونصف بالمئة .

وقال الإمامیة : تجب الزکاة فی الذهب والفضة إذا کانا مسکوکین بسکة النقد ، ولا تجب فی السبائک والحلی .

واتفق الأربعة على أنّها تجب فی السبائک کما تجب فی النقود ، واختلفوا فی الحلی ، فقال بعضهم بوجوب الزکاة ، وآخرون بعدم الوجوب .

ونکتفی بهذه الإشارة لعدم الجدوى مِن الکلام فی زکاة النقدین : الذهب والفضة ، حیث لا أثر لهما فی هذا العصر ، أمّا الأوراق المالیة فقد أوجب الإمامیة الخُمس واحداً مِن خمسة فی کل ما یزید على مؤونة السنة ، ویأتی التفصیل .

وقال الشافعیة والمالکیة والحنفیة : لا تجب فیها الزکاة إلاّ اذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب والحول.

وقال الحنابلة: لا تجب الزکاة فی الورق إلاّ إذا صرف ذهباً أو فضة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست