|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷٣
زکاة الذهب والفضة تکلّم الفقهاء عن الذهب والفضة ، وأوجبوا فیهما الزکاة إذا بلغا النصاب ، وقالوا : نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، واشترطوا مُضی الحول على النصاب عند المالک ، ومقدار الزکاة فیهما ربع العشر ، أی إثنان ونصف بالمئة . وقال الإمامیة : تجب الزکاة فی الذهب والفضة إذا کانا مسکوکین بسکة النقد ، ولا تجب فی السبائک والحلی . واتفق الأربعة على أنّها تجب فی السبائک کما تجب فی النقود ، واختلفوا فی الحلی ، فقال بعضهم بوجوب الزکاة ، وآخرون بعدم الوجوب . ونکتفی بهذه الإشارة لعدم الجدوى مِن الکلام فی زکاة النقدین : الذهب والفضة ، حیث لا أثر لهما فی هذا العصر ، أمّا الأوراق المالیة فقد أوجب الإمامیة الخُمس واحداً مِن خمسة فی کل ما یزید على مؤونة السنة ، ویأتی التفصیل . وقال الشافعیة والمالکیة والحنفیة : لا تجب فیها الزکاة إلاّ اذا توفرت سائر الشروط من بلوغ النصاب والحول. وقال الحنابلة: لا تجب الزکاة فی الورق إلاّ إذا صرف ذهباً أو فضة . |
|