تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷٤   

زکاة الزرع والثمار

اتفقوا على أنّ المقدار الواجب فی الزرع والثمار مِن الزکاة العُشر ، عشرة بالمئة إن شرب مِن المطر أو السیح مِن النهر ، ونصف العشر إن شرب مِن بئر ارتوازیة ونحوها .

واتفقوا ، ما عدا الحنفیة ، على أنّ النصاب معتبر فی الزرع والثمار ، وأنّه خمسةُ أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، ویبلغ المجموع حوالی تسعمئة وعشرة کیلوغرامات ، والکیلو : ألف غرام ، ولا زکاة فیما هو دون ذلک . وقال الحنفیة : تجب الزکاة فی القلیل والکثیر على حد سواء .

واختلفوا فیما تجب فیه الزکاة مِن الزرع والثمار .

قال الحنفیة : تجب الزکاة فی کل ما أخرجته الأرض مِن الثمار والزرع ، إلاّ الحطب والحشیش والقصب الفارسی .

وقال المالکیة والشافعیة : تجب الزکاة فی کل ما یُدّخر للمؤونة کالحنطة والشعیر والأرز والتمر والزبیب .

وقال الحنابلة : تجب فی کل ما یُکال ویُدّخر مِن الثمار والزرع .

وقال الإمامیة : لا تجب إلاّ فی الحنطة والشعیر مِن الحبوب ، وإلاّ فی التمر والزبیب مِن الثمار ، ولا تجب فیما عدا ذلک ، ولکنّها تستحب .

زکاة مال التجارة

مال التجارة هو المملوک بعقد معاوضة بقصد الربح والاکتساب ، ولا بدّ أن یکون الملک بفعله ، فلو ملک بالإرث لا یکون مال تجارة بالاتفاق .

وزکاة التجارة واجبة عند الأربعة ، ومستحبة عند الامامیة . وتخرج الزکاة


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست