|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷٤
زکاة الزرع والثمار اتفقوا على أنّ المقدار الواجب فی الزرع والثمار مِن الزکاة العُشر ، عشرة بالمئة إن شرب مِن المطر أو السیح مِن النهر ، ونصف العشر إن شرب مِن بئر ارتوازیة ونحوها . واتفقوا ، ما عدا الحنفیة ، على أنّ النصاب معتبر فی الزرع والثمار ، وأنّه خمسةُ أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، ویبلغ المجموع حوالی تسعمئة وعشرة کیلوغرامات ، والکیلو : ألف غرام ، ولا زکاة فیما هو دون ذلک . وقال الحنفیة : تجب الزکاة فی القلیل والکثیر على حد سواء . واختلفوا فیما تجب فیه الزکاة مِن الزرع والثمار . قال الحنفیة : تجب الزکاة فی کل ما أخرجته الأرض مِن الثمار والزرع ، إلاّ الحطب والحشیش والقصب الفارسی . وقال المالکیة والشافعیة : تجب الزکاة فی کل ما یُدّخر للمؤونة کالحنطة والشعیر والأرز والتمر والزبیب . وقال الحنابلة : تجب فی کل ما یُکال ویُدّخر مِن الثمار والزرع . وقال الإمامیة : لا تجب إلاّ فی الحنطة والشعیر مِن الحبوب ، وإلاّ فی التمر والزبیب مِن الثمار ، ولا تجب فیما عدا ذلک ، ولکنّها تستحب . زکاة مال التجارة مال التجارة هو المملوک بعقد معاوضة بقصد الربح والاکتساب ، ولا بدّ أن یکون الملک بفعله ، فلو ملک بالإرث لا یکون مال تجارة بالاتفاق . وزکاة التجارة واجبة عند الأربعة ، ومستحبة عند الامامیة . وتخرج الزکاة |
|