تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۷۵   

مِن قیمة السلع التی یُتّجر بها . ومقدار المخرَج عُشر الربع ، أی واحد مِن أربعین .

وأجمعوا على أنّه یشترط الحول فی تعلّق مال التجارة ، ویبتدئ مِن حین حصول العقد بقصد التجارة ، فإذا تمّ الحول وحصل الربح تعلقت الزکاة .

وقال الإمامیة : یشترط وجود رأس المال مِن أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقص فی أثناء الحول لَم تتعلق الزکاة ، وإذا عادت القیمة استأنف الحول مِن حین العود .

وقال الشافعیة والحنابلة : العبرة بآخر الحول لا بجمیعه ، فإذا لَم یملک النصاب فی أوّل الحول ولا فی أثنائه ، ولکن ملکه فی آخره فعلیه الزکاة .

وقال الحنفیة : العبرة بطرفی الحول لا بوسطه ، فمن ملک فی أوّل الحول نصاباً ، ثُمّ نقص فی أثنائه ، ثُمّ کمل فی آخره وجبت علیه الزکاة ، أمّا لو نقص فی أوّله أو فی آخره فإنّه لا تجب الزکاة .

ویتشرط أیضاً أن یبلغ ثمن السلع التی یتجر بها النصاب ، فتقوم بأثمانها ، ویقابل الثمن بنصاب الذهب والفضة ، فإذا ساوى أحدهما أو زاد وِجبت الزکاة ، وإذا نقص عن أقلهما ، وهو نصاب الفضة فلا زکاة . وقدّره مؤلّفو کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) سنة 1922 بخمسمئة وتسعة وعشرین قرشاً مصریاً وثلثین .

الزکاة فی الذمة أو فی العین ؟

اختلفوا : هل تجب الزکاة فی نفس المال بحیث یکون المستحق شریکاً للمالک فی أمواله کسائر الشرکاء ، أو أنّ الزکاة تجب فی ذمة المالک کسائر الدیون ، ولکن تتعلق بالمال کتعلق الدین فی ترکة المیت ؟

قال الشافعیة والإمامیة والمالکیة : إنّ الزکاة تجب فی عین المال ، والفقیر


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست