|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷٦
شریک حقیقی للمالک بدلیل قوله تعالى : ( وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) . وقد تواترت الأحادیث إنّ الله أشرک بین الأغنیاء والفقراء فی الأموال ، ولکن قد أجاز الشرع رفقاً بالمالک أن یؤدی هذا الحق مِن الأموال الأُخر التی لا زکاة فیها . وقال الحنفیة : تتعلق الزکاة بالعین کتعلق حق الرهن بالمال المرهون ، ولا یزول هذا الحق إلاّ بالدفع إلى المستحق . وعن الإمام أحمد روایتان تتفق إحداهما مع الحنفیة . |
|