|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۹
الحج شروطه : یجب الحج بشرط البلوغ والعقل والاستطاعة . البلوغ : لا یجب الحج على الصبی ممیزاً کان أو غیر ممیز ، وإن حج الممیز یصحّ ویکون تطوعاً لا یسقط عنه الفرض ، ویجب علیه الأداء بَعد البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا لَم یبلغ قَبل الموقف . ویجوز لولی الصبی غیر الممیز أن یحج به ، فیلبسه ثوب الإحرام ویلقّنه التلبیة إن أحسنها ، وإلاّ لبى عنه ، ویجنّبه المحرمات التی یُمنع عنها الحاج ، ویأمره بکل فعل یتمکن من مباشرته ، ویستنیب عنه فیما یعجز عن إتیانه . واختلفوا فی أمرین یتصلان بحج الصبی الممیز ، الأوّل : هل یصح الحج منه سواء أذن الولی أم لم یأذن ؟ الثانی : لو بلغ قَبل الموقف ، هل یجزیه عن الفرض أم لا ؟ قال الإمامیة والحنابلة والشافعی فی أحد قولیه : إذْن الولی شرط لصحة الإحرام . |
|