تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۹   

الحج

شروطه :

یجب الحج بشرط البلوغ والعقل والاستطاعة .

البلوغ :

لا یجب الحج على الصبی ممیزاً کان أو غیر ممیز ، وإن حج الممیز یصحّ ویکون تطوعاً لا یسقط عنه الفرض ، ویجب علیه الأداء بَعد البلوغ والاستطاعة بالاتفاق إذا لَم یبلغ قَبل الموقف .

ویجوز لولی الصبی غیر الممیز أن یحج به ، فیلبسه ثوب الإحرام ویلقّنه التلبیة إن أحسنها ، وإلاّ لبى عنه ، ویجنّبه المحرمات التی یُمنع عنها الحاج ، ویأمره بکل فعل یتمکن من مباشرته ، ویستنیب عنه فیما یعجز عن إتیانه .

واختلفوا فی أمرین یتصلان بحج الصبی الممیز ، الأوّل : هل یصح الحج منه سواء أذن الولی أم لم یأذن ؟ الثانی : لو بلغ قَبل الموقف ، هل یجزیه عن الفرض أم لا ؟

قال الإمامیة والحنابلة والشافعی فی أحد قولیه : إذْن الولی شرط لصحة الإحرام .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست