|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹۲
تأخیره إلى أیّ وقت شاء [1] . وقال أبو یوسف : هو واجب على الفور. وقال محمد بن الحسن : بل على التراخی . ولا نص فیه عن أبی حنیفة ، ولکن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ؛ لأنّ الأمر عنده کذلک .
[1] وهذا القول وإن ساعدت علیه الصناعة ؛ لأنّ أحادیث الفور محل للنظر والنقاش ولکنّه یؤدی الى التهاون ، وبالتالی الى ترک هذا الشعار المقدس ـ فی الغالب ـ ومن هنا کانت الفوریة والاستعجال أحفظ وأحوط للدین . |
|