تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠   

قلّتین لَم ینجّسه شیء ) ـ هو الماء المطلق . وقال الحنفیة : إنّ حکم المائعات کالماء المطلق فی القلة والکثرة ، ینجس القلیل منها بالملاقاة دون الکثیر ، فقد جاء فی حاشیة ابن عابدین ج1 ص 130 الطبعة المیمنیة : ( حکم المائعات کالماء ـ فی الأصح ـ حتى لو وقع بول فی عصیر کثیر لَم یفسد ، ولو سال دم رجله مع العصیر لا ینجس ) .

الجاری والراکد

اختلفت المذاهب فی الماء الجاری ، فقال الحنفیة : کلّ ما جرى قلَّ أو کثر ، اتصل بمادة أو لَم یتصل ، لا یتنجس بمجرد الملاقاة ، بل لو کان فی إناء ماء نجس وفی آخر طاهر ، وصبّا مِن مکان عال فاختلطا فی الهواء ثُمّ نزلا ، طهُر کلّه ، وکذا لو أُجریا فی الأرض ( ابن عابدین ج1 ص 131 ) فالمعول على الجریان ، ومتى حصل بأیّ نحو أُعطی حکم الماء الکثیر ، وإن لَم یجرِ فهو کالقلیل ، وإن کان نابعاً ، ومِن هنا حکموا بأنّ ماء المطر لو أصاب أرضاً نجسة ، ولَم یجر علیها تبقى على النجاسة .

إذاً للماء الذی لا ینجس بالملاقاة فردان عند الحنفیة ، الأوّل : الراکد الذی إذا حرک أحد جانبیه لَم یتحرک الجانب الآخر ، والثانی : الجاری بأیّ نحو . أمّا الماء القلیل الذی لا ینجس بالملاقاة فهو الراکد الذی لو حرک جانب منه تحرک الجانب الآخر .

أمّا الشافعیة فلا فرق عندهم بین الجاری والراکد ، ولا بین النابع وغیره ، وإنّما الاعتبار بالقلة والکثرة ، فالکثیر الذی بلغ القلّتین لا یتنجس بالملاقاة ، وما کان دون القلّتین یتنجس جاریاً کان أو راکداً ، نابعاً أو غیر نابع ؛ أخذاً بإطلاق حدیث ( إذا بلغ الماء قلّتین لَم یحمل خَبثاً ) .

وقالوا : إذا کان الماء جاریاً وفیه نجاسة ، یُنظر ، فإن بلغَت الجِریة التی تحمل النجاسة قلّتین دون أن تتغیر ، فالماء کلّه طاهر ، وإن کانت الجریة دون


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست