|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠٤
مِن دونه فیجوز دخوله مِن غیر إحرام ، وکان مالک لا یرى ذلک ، وللشافعی قولان . ونکتفی بهذا القدر مِن الکلام على العمرة ؛ لأنّ الغرض أن نُلقی ضوءاً علیها ، لیکون القارئ على علم بالفرق بینها وبین الحج ، ولو مِن بعض الجهات ، وستتضح أکثر ممّا یأتی . |
|