تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۵   

أنواع الحج

اتفقوا على أنّ أنواع الحج ثلاثة : تمتع [1] ، وقِران ، وإفراد .

وأیضاً اتفقوا على أنّ معنى التمتع أن یأتی أوّلاً بأعمال العمرة فی أشهر الحج ، وبَعد الفراغ مِنها یأتی بالحج .

واتفقوا على أنّ حج الإفراد أن یحج أوّلاً ، وبَعد الفراغ مِن أعمال الحج یُحرم بالعمرة ، ویأتی بأعمالها .

واتفق الأربعة على أنّ معنى القران أن یحرم بالحج والعمرة معاً ، بحیث یقول الناسک : (لبیک الله بحج وعمرة ) .

وقال الإمامیة : إنّ القران والإفراد شیء واحد ، لا یفترقان إلاّ فی حال واحدة ، وهی أنّ القارن یسوق الهدی عند إحرامه ، فیلزمه أن یهتدی ما ساقه ، أمّا مَن حج حجة الإفراد فلیس علیه هدی أصلاً . وبکلمة : إنّ الإمامیة


[1] ولکنّ عمر بن الخطاب نهى عن حج التمتع ، وحصر الحج بالقران والإفراد ، وقال : ( متعتان کانتا على عهد رسول الله ، وأنا أُحرّمهما وأُعاقب علیهما ) . یرید متعة النساء ، ومتعة الحج ، أی حج التمتع . واعتذر عنه بعض علماء السنّة بأنّه أراد أن لا یتعطل بیت الله الحرام مِن الزائرین فی غیر أشهر الحج . ( أحکام القرآن للجصاص ج1 باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست