تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۷   

حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَام ) ( 196 البقرة ) .

وقال الإمامیة أیضاً : لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلى غیره ، إلاّ لضیق وقت أو حیض ، فیجوز العدول حینئذ إلى القران أو الإفراد، على أن یأتی بالعمرة بَعد الحج ، وحدّ الضیق أن لا یتمکن مِن الوقوف فی عرفة عند الزوال .

ولا یجوز العدول لمن فرضه القران أو الإفراد کأهل مکة وضواحیها أن یعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار ، کخوف الحیض المتوقع . وبَعد أن نقل هذا صاحب الجواهر ، قال : بلا خلاف أجده .

واتفقوا جمیعاً على أنّ من حج حجة الإفراد لا یلزمه هدی ، وإن تطوع به فخیر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست