|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۷
حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَام ) ( 196 البقرة ) . وقال الإمامیة أیضاً : لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلى غیره ، إلاّ لضیق وقت أو حیض ، فیجوز العدول حینئذ إلى القران أو الإفراد، على أن یأتی بالعمرة بَعد الحج ، وحدّ الضیق أن لا یتمکن مِن الوقوف فی عرفة عند الزوال . ولا یجوز العدول لمن فرضه القران أو الإفراد کأهل مکة وضواحیها أن یعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار ، کخوف الحیض المتوقع . وبَعد أن نقل هذا صاحب الجواهر ، قال : بلا خلاف أجده . واتفقوا جمیعاً على أنّ من حج حجة الإفراد لا یلزمه هدی ، وإن تطوع به فخیر . |
|