|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۸
مواقیت الإحرام المواقیت لا بدّ للعمرة والحج بشتى أنواعه مِن الإحرام ، وهو رکن مِن أرکانهما عند الإمامیة وواجب عند غیرهم . واتفقوا قولاً واحداً على أنّ میقات أهل المدینة الذی یبدؤون إحرامهم مِنه مسجد الشجرة ، ویُسمّى ذو الحلیفة . ومیقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة [1] . ومیقات أهل العراق العقیق . ولأهل الیمِن ومَن عبر على طریقهم یلملم . وقال الإمامیة : قرن میقات أهل الطائف ، ومَن عبر على طریقهم إلى مکة . وقال الأربعة : بل هو میقات أهل نجد . وقال الإمامیة : میقات أهل نجد ومیقات أهل العراق هو العقیق . وکما اتفقوا على أنّ هذه المواقیت لأهل الجهات المذکورة ، فقد اتفقوا أیضاً على أنّها مواقیت لکل مَن یمرّ بها ممّن یرید الحج ، وإن لَم یکن مِن أهل تلک الجهات ، فإذا حج الشامی مِن المدینة فجاز على ذی الحلیفة أحرم منه ، وإن
[1] المراد بأهل الشام : السوریون واللبنانیون والفلسطینیون والأردنیون ، وقد تغیرت الطرق عمّا کانت . وقال السید الحکیم : إنّ المسافر بالطائرة لا یجب علیه الإحرام إذا مرّ فوق المیقات ، وإذا هبط فی جدة أحرم مِن الحدیبیة ، وله أن یحرم مِن جدة مع النذر . |
|