تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۸   

مواقیت الإحرام

المواقیت

لا بدّ للعمرة والحج بشتى أنواعه مِن الإحرام ، وهو رکن مِن أرکانهما عند الإمامیة وواجب عند غیرهم . واتفقوا قولاً واحداً على أنّ میقات أهل المدینة الذی یبدؤون إحرامهم مِنه مسجد الشجرة ، ویُسمّى ذو الحلیفة . ومیقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة [1] . ومیقات أهل العراق العقیق . ولأهل الیمِن ومَن عبر على طریقهم یلملم .

وقال الإمامیة : قرن میقات أهل الطائف ، ومَن عبر على طریقهم إلى مکة .

وقال الأربعة : بل هو میقات أهل نجد . وقال الإمامیة : میقات أهل نجد ومیقات أهل العراق هو العقیق .

وکما اتفقوا على أنّ هذه المواقیت لأهل الجهات المذکورة ، فقد اتفقوا أیضاً على أنّها مواقیت لکل مَن یمرّ بها ممّن یرید الحج ، وإن لَم یکن مِن أهل تلک الجهات ، فإذا حج الشامی مِن المدینة فجاز على ذی الحلیفة أحرم منه ، وإن


[1] المراد بأهل الشام : السوریون واللبنانیون والفلسطینیون والأردنیون ، وقد تغیرت الطرق عمّا کانت . وقال السید الحکیم : إنّ المسافر بالطائرة لا یجب علیه الإحرام إذا مرّ فوق المیقات ، وإذا هبط فی جدة أحرم مِن الحدیبیة ، وله أن یحرم مِن جدة مع النذر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست