|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٠۹
حج مِن الیمن فمیقاته یلملم ، ومِن العراق فالعقیق ، وهکذا ، ومَن لَم یمر بهذه المواقیت فمیقاته المکان الذی یحاذی أحدها. ومَن کان منزله اقرب إلى مکة مِن هذه المواقیت فمیقاته منزله ، یُحْرِم منه ، ومَن کان فی مکة نفسها فمیقاته مکة بالذات ، ومواقیت المعتمِر بعمرة مفردة عند الإمامیة هی مواقیت الحج بالذات . الإحرام قَبل المیقات اتفق الأربعة على جواز الإحرام قَبل المیقات ، واختلفوا فی الأفضل ، فقال مالک وابن حنبل : الأفضل الإحرام مِن المیقات . وقال أبو حنیفة : الأفضل الإحرام مِن بلده . وعن الشافعی القولان . وقال الإمامیة : لا یجوز الإحرام قَبل المیقات إلاّ لمن یرید العمرة فی رجب ، وخاف أن ینقضی إذا أخرّ الإحرام إلى المیقات ، وإلاّ لمن نذر الإحرام قبل المیقات [1] . ( التذکرة ، وفقه السنّة ) . الإحرام بَعد المیقات اتفقوا على أنّه لا یجوز تجاوز المیقات بدون إحرام ، وإن تجاوزه ولَم یُحرم وجب الرجوع إلیه لیحرم منه . وقال الأربعة : إذا لَم یرجع یصحّ حجه ، وعلیه الهدی ، ویأثم إن لَم یمنع مانع مِن الرجوع ، وإن وجد المانع لخوف الطریق ، أو لضیق الوقت فلا إثم ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون أمامه مواقیت أخرى فی طریقه أو لا . وقال الإمامیة : مَن ترک الإحرام مِن المیقات عامداً وهو یرید الحج ، أو
[1] أجاز السید الحکیم والسید الخوئی نذر الإحرام قبل المیقات. |
|