تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٠۹   

حج مِن الیمن فمیقاته یلملم ، ومِن العراق فالعقیق ، وهکذا ، ومَن لَم یمر بهذه المواقیت فمیقاته المکان الذی یحاذی أحدها.

ومَن کان منزله اقرب إلى مکة مِن هذه المواقیت فمیقاته منزله ، یُحْرِم منه ، ومَن کان فی مکة نفسها فمیقاته مکة بالذات ، ومواقیت المعتمِر بعمرة مفردة عند الإمامیة هی مواقیت الحج بالذات .

الإحرام قَبل المیقات

اتفق الأربعة على جواز الإحرام قَبل المیقات ، واختلفوا فی الأفضل ، فقال مالک وابن حنبل : الأفضل الإحرام مِن المیقات .

وقال أبو حنیفة : الأفضل الإحرام مِن بلده . وعن الشافعی القولان .

وقال الإمامیة : لا یجوز الإحرام قَبل المیقات إلاّ لمن یرید العمرة فی رجب ، وخاف أن ینقضی إذا أخرّ الإحرام إلى المیقات ، وإلاّ لمن نذر الإحرام قبل المیقات [1] . ( التذکرة ، وفقه السنّة ) .

الإحرام بَعد المیقات

اتفقوا على أنّه لا یجوز تجاوز المیقات بدون إحرام ، وإن تجاوزه ولَم یُحرم وجب الرجوع إلیه لیحرم منه .

وقال الأربعة : إذا لَم یرجع یصحّ حجه ، وعلیه الهدی ، ویأثم إن لَم یمنع مانع مِن الرجوع ، وإن وجد المانع لخوف الطریق ، أو لضیق الوقت فلا إثم ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون أمامه مواقیت أخرى فی طریقه أو لا .

وقال الإمامیة : مَن ترک الإحرام مِن المیقات عامداً وهو یرید الحج ، أو


[1] أجاز السید الحکیم والسید الخوئی نذر الإحرام قبل المیقات.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست