تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱٠   

العمرة ولَم یرجع إلیه ، ولَم یکن أمامه میقات غیره یُحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أکان معذوراً أو غیر معذور .

وإذا کان قد ترکه ناسیاً أو جاهلاً ، وأمکن الرجوع رجع ، وإن لَم یکن فمن المیقات الذی أمامه ، وإلاّ فالقدر الممکن مِن خارج الحرم أو داخله مقدّماً على الثانی . ( التذکرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .

الإحرام قَبل أشهر الحج

قال الإمامیة والشافعیة : لو أحرم بالحج قَبل أشهره لَم ینعقد إحرامه ، وینعقد للعمرة ؛ لقوله تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) .

وقال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : یصحّ على کراهة . ( التذکرة ، وفقه السنّة ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست