|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱٠
العمرة ولَم یرجع إلیه ، ولَم یکن أمامه میقات غیره یُحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أکان معذوراً أو غیر معذور . وإذا کان قد ترکه ناسیاً أو جاهلاً ، وأمکن الرجوع رجع ، وإن لَم یکن فمن المیقات الذی أمامه ، وإلاّ فالقدر الممکن مِن خارج الحرم أو داخله مقدّماً على الثانی . ( التذکرة والفقه على المذاهب الأربعة ) . الإحرام قَبل أشهر الحج قال الإمامیة والشافعیة : لو أحرم بالحج قَبل أشهره لَم ینعقد إحرامه ، وینعقد للعمرة ؛ لقوله تعالى: ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) . وقال الحنفیة والمالکیة والحنابلة : یصحّ على کراهة . ( التذکرة ، وفقه السنّة ) . |
|