تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱۱   

الإحرام

واجباته ومستحباته

الإحرام ومستحباته

لا خلاف فی أنّ الإحرام رکن مِن أرکان العمرة ، وأیضاً هو رکن مِن حج التمتع والإفراد والقران . وأیضاً لا خلاف فی أنّه أوّل عمل یجب أن یبتدئ به الناسک ، سواء أکان معتمِراً بعمرة مفردة أم حاجاً بحج تمتع ، أم قران ، أم إفراد ، وله مستحبات وواجبات .

اتفقوا على أنّه یستحب لمِن یرید الإحرام أن ینظف جسده ، ویقلّم أظفاره ، ویأخذ مِن شاربه ، وأن یغتسل حتى لو کانت امرأة فی الحیض والنفاس ؛ لأنّ الغرض النظافة ، وأن یوفر شعر رأسه مِن أوّل ذی القعدة إذا اراد حج التمتع ، وأن یزیل الشعر مِن جسده وإبطیه ، وأن یُحرم بَعد صلاة الظهر ، أو أیّة فرضة غیرها ، وإن استُحب أن یصلّی للاحرام ست رکعات ، أو أربعاً ، أو رکعتین على الأقل . أمّا الطهارة مِن الحدث فلیست شرطاً فی صحة الإحرام .

وقال الحنفیة والمالکیة : إذا فقد الماء سقط الغسل ، ولَم یُشرع التیمم بدلاً عنه .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست