|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱٦
مختص بالبدن ، والتقلید مشترک بینها وبین غیرها مِن أنواع الهدی . صیغة التلبیة وصیغة التلبیة : ( لبیک اللهمّ لبیک ، لا شریک لک لبیک ، إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک ) . ولا یشترط فی التلبیة الطهارة بالإجماع . ( التذکرة ) . أمّا وقتها فیبدأ بها المُحرِم مِن وقت الإحرام ، ویستحب الاستمرار بها إلى رمی جمرة العقبة بالاتفاق . ویستحب الجهر بها لغیر المرأة إلاّ فی مسجد الجماعات ، بخاصة مسجد عرفة . وقال الإمامیة : یستحب أن یقطعها إذا شاهد بیوت مکة ، أمّا المرأة فتُسْمِع نفسها ومَن یلیها ، ویستحب أیضاً الصلاة على النبی وآله . ( التذکرة وفقه السنّة ) . لباس المُحرِم اتفقوا على أنّ الرجل المُحرِم لا یجوز له أن یلبس مخیطاً ، ولا ثوباً یزرره ، ولا قمیصاً ولا سراویل ، ولا أن یغطی رأسه ووجهه . وقال الشافعی وأحمد یجوز له أن یغطی وجهه ، ولا یجوز له أن یلبس الخفّین إلاّ إذا لَم یجد نعلاً فیلبس خفّین بَعد أن یقطع أسفل مِن الکعبین [1] . وأمّا المرأة فتغطی رأسها ، وتکشف وجهها إلاّ مع خوف نظر الرجال إلیها بریبة ، ولا یجوز لها أن تلبس القفاز ـ أی الکفوف ـ ولها أن تلبس الحریر والخفّین . وقال أبو حنیفة : یجوز لها لبس القفاز . ( التذکرة والبدایة والنهایة لابن رشد ) .
[1] النعل له أسفل ولیس له کعب وجوانب ولا ما یستر ظهر القدمین . والخُف : حذاء تام فی کعبه وجوانبه ، کما هو المتعارف المألوف ، ویُسمّى کندرة أو صباط ، وما إلى ذاک . |
|