|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱۷
وجاء فی کتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) بعنوان : ( ما یُطلب مِن مرید الإحرام قَبل أن یشرع فیه ) . قال الحنفیة : ومِن ذلک لبس إزار ورداء . والإزار : هو ما یستتر به مِن سرّته إلى رکبته . والرداء : هو ما یکون على الظهر والصدر والکتفین ، وهو مستحب . وقال المالکیة : یُندب أن یلبس إزاراً ورداء ونعلین ، ولو لبس غیر الرداء والإزار ممّا لیس مخیطاً ولا محیطاً ، فلا یضر . والمحیط : هو الثوب الذی یحیط بالعضو . وقال الحنابلة : یسن له قَبل إحرامه لبس إزار ورداء أبیض نظیفین جدیدین ونعلین . وقال الشافعیة : ومِن ذلک أن یلبس إزاراً ورداء أبیضین جدیدین وإلاّ فمغسولین . وقال الإمامیة : إنّ الإزار والرداء واجبان ، وإنّه یستحب أن یکونا مِن القطن الأبیض ، ویجوز للمحرم أن یلبس أکثر مِن ثوبین على شریطة أن لا یکون مخیطاً ، کما یجوز له أن یبدل ثیاب الإحرام ، ولکن الأفضل عندهم أن یطوف بالثوبین اللذین أحرم بهما . واشترطوا فی لباس المُحرِم کل ما اشترطوه فی لباس المصلّی مِن الطهارة ، وعدم کونه حریراً للرجال أو جلداً مِن غیر مأکول اللحم ، بل قال جماعة : لا یجوز أن یکون مِن نوع الجلد إطلاقاً . ومهما یکن ، فإنّ الخلاف فی لبس المُحرِم بسیط جداً ، ویکفی للتدلیل على ذلک أنّ کل ما هو مجزٍ عند الإمامیة مجزٍ أیضاً عند الأربعة . |
|