تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱۸   

مخطورات الإحرام

نهی الشرعُ المُحرِم عن أشیاء نذکر أکثرها فیما یلی :

الزواج

قال الإمامیة والشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یجوز للمحرم أن یعقد الزواج لنفسه ، ولا لغیره ، ولا أن یوکل فیه ، ولو فعل لَم ینعقد ، وقال الإمامیة : وکذا لا یجوز له أن یشهد علیه .

وقال أبو حنیفة : بل یجوز عقد الزواج ، ویقع صحیحاً .

وقال الحنفیة والمالکیة والشافعیة والإمامیة : یجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلّقة فی عدتها .

وقال الحنابلة : لا یجوز .

وقال الإمامیة : إذا أجرى المُحرِم عقد الزواج وهو عالم بالتحریم ، حرمت علیه المرأة أبداً بمجرد العقد ، وإن لَم یدخل . أمّا إذا کان جاهلاً بالتحریم فلا تحرم علیه ، وإن دخل . ( الجواهر ، وفقه السنّة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست