|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱۸
مخطورات الإحرام نهی الشرعُ المُحرِم عن أشیاء نذکر أکثرها فیما یلی : الزواج قال الإمامیة والشافعیة والمالکیة والحنابلة : لا یجوز للمحرم أن یعقد الزواج لنفسه ، ولا لغیره ، ولا أن یوکل فیه ، ولو فعل لَم ینعقد ، وقال الإمامیة : وکذا لا یجوز له أن یشهد علیه . وقال أبو حنیفة : بل یجوز عقد الزواج ، ویقع صحیحاً . وقال الحنفیة والمالکیة والشافعیة والإمامیة : یجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلّقة فی عدتها . وقال الحنابلة : لا یجوز . وقال الإمامیة : إذا أجرى المُحرِم عقد الزواج وهو عالم بالتحریم ، حرمت علیه المرأة أبداً بمجرد العقد ، وإن لَم یدخل . أمّا إذا کان جاهلاً بالتحریم فلا تحرم علیه ، وإن دخل . ( الجواهر ، وفقه السنّة ، والفقه على المذاهب الأربعة ) . |
|