تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤۲   

کیفیة السعی

اتفقوا على لزوم السعی بین الصفا والمروة [1] ، واختلفوا فی رکنیته ، فقال الإمامیة والشافعیة والمالکیة : هو رکن .

وقال أبو حنیفة : هو واجب ، ولیس رکناً .

وعن أحمد روایتان . ( التذکرة ، وفقه السنّة ) .

واتفقوا على أنّ عدد الأشواط سبعة ، وأنّ على الساعی أن یبتدئ بالصفا ویختم بالمروة [2] ، وأن یعود مِن المروة إلى الصفا حتى یتم السبعة ، ویحسب الذهاب شوطاً مستقلاً ، وکذا الإیاب ، ویتحصل مِن هذه العملیة أربعة أشواط ذهاباً مِن الصفا إلى المروة ، وثلاثة إیاباً مِن المروة إلى الصفا ، وبالتالی یکون الابتداء بالأوّل مِن الصفا والختام بالسابع فی المروة .

واختلفوا فی جواز الرکوب مع القدرة على المشی ، فقالوا جمیعاً ـ ما عدا الحنابلة ـ : یجوز الرکوب للقادر والعاجز .

وقال الحنابلة : لا یجوز إلاّ للعاجز . ولَم أرَ مَن أوجب الموالاة بین الأشواط [3] إلاّ الحنابلة ، فنقل عنهم صاحب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) : أنّها واجبة عندهم . کما نقل عن المالکیة : أنّ مَن فرّق بین الأشواط تفریقاً کثیراً فعلیه أن یستأنف السعی ، ویغتفر الفصل الیسیر ، کما لو حصل منه بیع أو شراء لا یطول کثیراً .


[1] الصفا والمروة مکانان صخریان مرتفعان بعض الشیء .

[2] نقل صاحب المیزان عن أبی حنیفة : أنّه لا حرج فی العکس ، فللساعی أن یبدأ بالمروة ویختم بالصفا .

[3] جاء فی منسک السید الحکیم : ( لا تعتبر الموالاة فی أشواط السعی فیجوز الفصل بینهما والقطع، ثمّ البناء على ما سبق ، ولو کان بَعد شوط واحد ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست