تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٣   

تنبیه

قال السید الحکیم فی منسکه : ( یجب أن یستقبل المقصد فی ذهابه وإیابه بوجهه.. فإذا عرض عن المقصد بوجهه أو مشى القهقری أو عرضاً لَم یجزئ ، ولا بأس بالالتفات مع بقاء مقادیم البدن على حاله ) .

ومعنى قوله هذا : أنّ علیک ـ وأنت تسعى ـ أن تتجه بکل بدنک إلى المروة وأنت ذاهب ، وإلى الصفا وأنت آیب ، ولا یجوز لک أن تسیر مجانباً وکتفک إلى الأمام ، کما تفعل عند الزحام ، ولک أن تلتفت بوجهک خاصة دون بدنک حال السیر .

وقال السید الخوئی فی منسکه ما یقرب مِن هذا ، وهذه عبارته بالحرف : ( یجب استقبال المروة عند الذهاب ، کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع ، فلو استدبر المروة عند الذهاب أو استدبر الصفا عند الرجوع لَم یجزئ ، ولا بالالتفات إلى الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب والإیاب ) .

أحکام السعی

مَن لَم یتمکن مِن السعی ولو بواسطة الرکوب استناب مَن یسعى عنه ، ویصحّ حجه .

ولا بأس بالالتفات إلى الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب والإیاب .

ومَن زاد على سبعة أشواط عامداً بطل السعی ، ولا یبطل ساهیاً .

إذا شک فی عدد الأشواط ، أو فی صحتها بَعد أن انتهى وفرغ مِن السعی بنى على الصحة ، ولا شیء علیه . وعلله صاحب الجواهر بأنّه شک بَعد الفراغ للحرج والاخبار .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست