تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٤   

وإذا کان الشک فی عدد الأشواط قَبل إکمالها ، قال صاحب الجواهر : لا خلاف ، بل لا إشکال فی البطلان لتردده بین محذوری الزیادة والنقصان ، وکل منهما مبطل .

وإذا شک أنّه ابتدأ مِن الصفا فیکون صحیحاً ، أو مِن غیره فیکون فاسداً ؟ ینظر : فإن کان شاکاً فی العدد أیضاً ، لا یدری کم أتى مِن الأشواط بطل السعی .

وإن کان ضابطاً للعدد ، وشک فی الابتداء فقط ، فإن کان الشوط الذی فی یده مزوجاً ، کما لو کان ثانیاً أو رابعاً أو سادساً ، وکان على الصفا أو متجهاً إلیه صح السعی ؛ لأنّه یعلم ـ والحال هذه ـ أنّ الابتداء کان مِن الصفا ، وکذلک إذا کان الشوط مفرداً ، کما لو کان ثالثاً أو خامساً أو سابعاً ، وکان على المروة أو متجهاً إلیها . ولو انعکس الأمر بحیث کان الشوط مفرداً وهو على الصفا ، أو مزوجاً وهو على المروة بطل السعی ، ووجب الاستئناف . ( الجواهر ) .

وعند بقیة المذاهب : إنّ مَن شک فی عدد الأشواط أخذ بالأقل ، کالصلاة . ( کفایة الأخبار ) .

وقال أبو حنیفة : لو ترک السعی بالمرة لا یبطل الحج ؛ لأنّه لیس رکناً ، ویجبر الترک بدم . ( میزان الشعرانی ) .

التقصیر

قال أحمد ومالک : لا بدّ مِن استیعاب الرأس بالحلق أو التقصیر . وقال أبو حنیفة : یکفی الربع . وقال الشافعی : یکفی ثلاث شعرات . ( کرارة ) .

وقال الإمامیة : یتخیر المقصر بین أن یأخذ مِن شعر الرأس أو الشارب أو اللحیة ، أو یقص الظفر .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست