تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤۵   

واتفقوا على أنّ التقصیر نُسک واجب ، ولیس برکن . وقال السید الحکیم : هو کالتسلیم فی الصلاة ؛ لأنّ به یتحلل المُحرِم مِن إحرامه کما یتحلل المصلّی بالتسلیم مِن صلاته .

ویجب التقصیر أو الحلق ـ على الخلاف ـ مرة واحدة فی العمرة المفردة ، ومرتین فی حج التمتع ، وإلیک التفصیل :

التقصیر فی العمرة

قال الإمامیة : إذا سعى المعتمِر بعمرة التمتع تعیّن علیه التقصیر ، ولا یجوز له الحلق ، ومتى قصر حلّ له ما حرم علیه ، وإذا حلق فعلیه أن یکفّر بشاة . أمّا إذا کان معتمراً بعمرة مفردة فهو مخیر بین الحلق والتقصیر ، سواء أکان معه هدی أم لَم یکن .

وإذا ترک التقصیر عمداً وکان قاصداً حج التمتع وأحرم للحج قَبل أن یقصر بطلت عمرته ، ووجب علیه أن یحج حجة الإفراد ، أی یأتی بأعمال الحج ثُمّ یأتی بعدها بعمرة مفردة ، والأولى إعادة الحج فی السنّة القادمة [1] .

وقال غیر الإمامیة : إذا فرغ مِن السعی فهو مخیر بین الحلق والتقصیر ، أمّا الإحلال ممّا حرم الله علیه ، فینظر، فإن کان المعتمِر غیر المتمتع یحلّ بمجرد التقصیر أو الحلق ، سواء أکان معه هدی أم لَم یکن ، وإن کان المعتمِر متمتعاً فیحلّ ، إن لَم یکن معه هدی ، وإن کان معه هدی یبقى محرِماً ( المغنی ) .


[1] یتفق هذا مع فتوى السیدین الحکیم والخوئی ، ولکنّ السید الحکیم فرّق بین الناسی والجاهل ، فعذر الناسی ولَم یعذر الجاهل ، بل ألحقه بالعامد ، وهو الحق ؛ لأنّ الجاهل قاصد بخلاف الناسی فإنّه لا قصد له . نبهنا لهذا خشیة أن یخلط جاهل بین العالم والعامد ، فیظن أنّ السید ألحق الجاهل بالعالم ، مع أنّ المعروف إلحاق الناسی بالعالم ، لا بالجاهل .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست