|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤٦
التقصیر فی الحج التقصیر الثانی هو مِن أفعال الحج بشتى أنواعه تمتعاً کان أو إفراداً أو قراناً ، ویأتی به الحاج بَعد الذبح أو النحر فی منى . واتفقوا على أنّه مخیر بین التقصیر والحلق ، وأنّ الحلق أفضل . واختلفوا فیمن لبد شعره : هل یتعیّن الحلق فی حقه أو هو مخیر کغیره ؟ قال الحنابلة والشافعیة والمالکیة : یتعیّن الحلق . وقال الحنفیة والإمامیة : هو مخیر على کل حال . واتفقوا على أنّه لیس على النساء حلق ، بل یتعیّن علیهن التقصیر . وقال أبو حنیفة ، وجماعة مِن الإمامیة : إنّ الذی لا شعر فی رأسه ـ کالأصلع وما إلیه ـ یجب إمرار الموسى على رأسه . وقال البقیة : هو مستحب . ( الحدائق ، وفقه السنّة ) . وقال الإمامیة : یجب الحلق ، أو التقصیر فی منى ، فإذا رحل منها قَبل الحلق أو التقصیر رجع وحلق ، أو قصر فیها ، سواء أکان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسیاً ، وإذا تعذر علیه الرجوع فعلَه حیث کان. وقال البقیة : یجب الحلق أو التقصیر فی الحرم . ( فقه السنّة ) . واتفقوا على أنّه إذا قصر أو حلق لا تحلّ له النساء . وعطف المالکیة الطیب على النساء . وعطف الإمامیة الصید على الإثنین.. وتحریم الصید عندهم لمکان الحرم الشریف . ویحلّ ما عدا هذه الثلاث بالإجماع . ویحلّ کل شیء حتى النساء بَعد طواف الزیارة عند الأربعة . |
|