تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٦   

التقصیر فی الحج

التقصیر الثانی هو مِن أفعال الحج بشتى أنواعه تمتعاً کان أو إفراداً أو قراناً ، ویأتی به الحاج بَعد الذبح أو النحر فی منى . واتفقوا على أنّه مخیر بین التقصیر والحلق ، وأنّ الحلق أفضل . واختلفوا فیمن لبد شعره : هل یتعیّن الحلق فی حقه أو هو مخیر کغیره ؟

قال الحنابلة والشافعیة والمالکیة : یتعیّن الحلق .

وقال الحنفیة والإمامیة : هو مخیر على کل حال .

واتفقوا على أنّه لیس على النساء حلق ، بل یتعیّن علیهن التقصیر .

وقال أبو حنیفة ، وجماعة مِن الإمامیة : إنّ الذی لا شعر فی رأسه ـ کالأصلع وما إلیه ـ یجب إمرار الموسى على رأسه .

وقال البقیة : هو مستحب . ( الحدائق ، وفقه السنّة ) .

وقال الإمامیة : یجب الحلق ، أو التقصیر فی منى ، فإذا رحل منها قَبل الحلق أو التقصیر رجع وحلق ، أو قصر فیها ، سواء أکان عالماً أو جاهلاً ، عامداً أو ناسیاً ، وإذا تعذر علیه الرجوع فعلَه حیث کان.

وقال البقیة : یجب الحلق أو التقصیر فی الحرم . ( فقه السنّة ) .

واتفقوا على أنّه إذا قصر أو حلق لا تحلّ له النساء .

وعطف المالکیة الطیب على النساء .

وعطف الإمامیة الصید على الإثنین.. وتحریم الصید عندهم لمکان الحرم الشریف .

ویحلّ ما عدا هذه الثلاث بالإجماع .

ویحلّ کل شیء حتى النساء بَعد طواف الزیارة عند الأربعة .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست