تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤۷   

ولا تحلّ النساء والطیب عند الإمامیة إلاّ بَعد طواف النساء .

ونختم القول بما جاء فی کتاب ( التذکرة ) ، قال العلاّمة الحلّی :

( لو رحل مِن منى قَبل أن یحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوباً مع الإمکان ، وإن لَم یتمکن مِن الرجوع حلق مکانه ، ورد شعره إلى منى لیُدفن هناک ، ولو لَم یتمکن لَم یکن علیه شیء . وبالجملة : إنّ وقت الحلق هو یوم العید بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ) ، ومحل الهدی بمنى یوم العید ، وقد ثبت عن الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) أنّه رمى ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق بمنى یوم العید ) .

وتأتی الإشارة إلى حکم تقدیم الحلق على الذبح عند الکلام على أعمال منى بعنوان ( فی منى ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست