|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۷
ولا تحلّ النساء والطیب عند الإمامیة إلاّ بَعد طواف النساء . ونختم القول بما جاء فی کتاب ( التذکرة ) ، قال العلاّمة الحلّی : ( لو رحل مِن منى قَبل أن یحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوباً مع الإمکان ، وإن لَم یتمکن مِن الرجوع حلق مکانه ، ورد شعره إلى منى لیُدفن هناک ، ولو لَم یتمکن لَم یکن علیه شیء . وبالجملة : إنّ وقت الحلق هو یوم العید بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ) ، ومحل الهدی بمنى یوم العید ، وقد ثبت عن الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) أنّه رمى ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق بمنى یوم العید ) . وتأتی الإشارة إلى حکم تقدیم الحلق على الذبح عند الکلام على أعمال منى بعنوان ( فی منى ) . |
|