|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۸
الوقوف فی عرفة على المعتمِر بعمرة مفردة أو بحج التمتع : أن یحرم ویطوف ویصلّی رکعتین ، ویسعى ویقصر . وهذا الترتیب واجب ، فیقدّم الإحرام على الجمیع ، والطواف على الصلاة ، والصلاة على السعی ، ویختم بالتقصیر [1] . العمل الثانی فی الحج تبدأ أعمال الحج بالإحرام تماماً کالعمرة ، أمّا العمل الثانی مِن أعمال الحج الذی یلی الإحرام ، ویُعد رکناً مِن أرکان الحج ـ بالاتفاق ـ فهو الوقوف بعرفة بدون فرق بین أن یکون الحاج متمتعاً أو مفرداً ، ولکن یجوز للمفرِد والقارن القادمین إلى مکة أن یطوفا ـ بَعد الإحرام وقَبل الخروج إلى عرفة ـ طواف القدوم الذی هو أشبه برکعتی التحیة للمسجد . قال السید الحکیم فی منسکه : ( إذا دخل القارن والمفرِد مکة قَبل الوقوف جاز لهما الطواف المندوب ) .
[1] قال الشیخ عبد المتعال الصعیدی : هذا الترتیب یجب فی أفعال العمرة ، أمّا فی أعمال الحج فإنّه لا ترتیب بین الطواف والحلق ، ولا بین السعی والوقوف بعرفة . ( الفقه المصور على مذهب الشافعی ) . |
|