تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤۸   

الوقوف فی عرفة

على المعتمِر بعمرة مفردة أو بحج التمتع : أن یحرم ویطوف ویصلّی رکعتین ، ویسعى ویقصر . وهذا الترتیب واجب ، فیقدّم الإحرام على الجمیع ، والطواف على الصلاة ، والصلاة على السعی ، ویختم بالتقصیر [1] .

العمل الثانی فی الحج

تبدأ أعمال الحج بالإحرام تماماً کالعمرة ، أمّا العمل الثانی مِن أعمال الحج الذی یلی الإحرام ، ویُعد رکناً مِن أرکان الحج ـ بالاتفاق ـ فهو الوقوف بعرفة بدون فرق بین أن یکون الحاج متمتعاً أو مفرداً ، ولکن یجوز للمفرِد والقارن القادمین إلى مکة أن یطوفا ـ بَعد الإحرام وقَبل الخروج إلى عرفة ـ طواف القدوم الذی هو أشبه برکعتی التحیة للمسجد . قال السید الحکیم فی منسکه : ( إذا دخل القارن والمفرِد مکة قَبل الوقوف جاز لهما الطواف المندوب ) .


[1] قال الشیخ عبد المتعال الصعیدی : هذا الترتیب یجب فی أفعال العمرة ، أمّا فی أعمال الحج فإنّه لا ترتیب بین الطواف والحلق ، ولا بین السعی والوقوف بعرفة . ( الفقه المصور على مذهب الشافعی ) .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست