|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵٠
الحجاج ـ فقد أجزأ ، وکفى ، ولا شیء على مَن یفعل ذلک ، أجل یجب رمی الجمرة بمنى ، ولکن بَعد الوقوف بعرفة ، ویأتی البیان . وقت الوقوف بعرفة اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو الیوم التاسع مِن ذی الحجة ، واختلفوا فی ابتداء الوقوف ومنتهاه مِن هذا الیوم . قال الحنفیة والشافعیة والمالکیة : یبتدئ مِن زوال الیوم التاسع إلى فجر الیوم العاشر . وقال الحنابلة : بل مِن فجر التاسع الى فجر العاشر . وقال الإمامیة : مِن زوال التاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر . ویستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماماً کغسل الجمعة ، ولا شیء مِن الأعمال فی عرفة سوى الحضور والوجود فی أی جزء منها ، ولو کان نائماً أو مستیقظاً أو راکباً أو قاعداً أو ماشیاً . حدود عرفة حدود عرفة هی بطن عرنة وثوبة ونمرة إلى ذی المجاز ـ أسماء أماکن ـ ، فلا یجوز الوقوف فی هذه الحدود ، ولا تحت الأراک ؛ لأنّ هذه لیست مِن عرفة ، فلو وقف بها بطل حجه عند الجمیع کافة ، إلاّ مالکاً فإنّه قال : لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، وعلیه دم . وعرفة کلها موقف ، فی أی مکان وقف منها کفى وأجزأ بالاتفاق . قال الإمام الصادق : ( وقف رسول الله بعرفة ، فازدحم الناس علیه ، وبادروا إلى |
|