تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵۱   

خفاف ناقته ، ویقفون إلى جانبها ، فنحى الناقة عنهم ، ففعلوا مثل ذلک ، فقال : أیّها الناس لیس الموقف هو خفاف ناقتی فقط ، ولکن هذا کله ( مشیراً إلى عرفة ) موقف ، ولو لَم یکن إلاّ خفاف ناقتی لَم یسع الناس ) . ( التذکرة ) .

شروط الوقوف بعرفة

لا تُشترط الطهارة للوقوف بعرفة بالاتفاق .

وقال الإمامیة والمالکیة : لا بدّ مِن النیة وقصد الوقوف بعرفة ، والقصد یستدعی العلم بها ، فلو مر بها وهو لا یعلم ، أو علم ولَم یقصد الوقوف المأمور به لا یعتبر وقوفاً .

وقال الشافعیة والحنابلة : لا یشترط القصد ولا العلم ، وإنّما الشرط أن لا یکون مجنوناً ، ولا سکراناً ، ولا مغمى علیه .

وقال الحنفیة : لا تشترط النیة ، ولا العلم ، ولا العقل ، فمن حضر بعرفة فی الوقت المحدد صح حجه ناویاً کان أو غیر ناوٍ ، عالماً بالمکان أو جاهلاً ، عاقلاً أو مجنوناً . ( فقه السنّة ، والتذکرة ) .

وهل یجب الوقوف بعرفة فی جمیع الوقت المحدد ، أو یکفی مسمّى الوقوف ولو لحظة ؟

قال الإمامیة : للوقوف وقتان : اختیاری واضطراری ، والأوّل مِن زوال التاسع إلى غروب الشمس منه ، والثانی إلى فجر الیوم العاشر ، فمن تمکن أن یقف مِن زوال التاسع الى غروب شمسه مستوعباً هذا الوقت بکامله وجب علیه ذلک ، ولکن الرکن منه مسمّى الوقوف فقط ، والباقی واجب غیر رکن .

ولازم ذلک أنّ مَن ترک الوقوف کلیة فسد حجه ؛ لأنّه ترک رکناً ، أمّا لو وقف یسیراً فإنّه یترک واجباً غیر رکن ، وعلیه یصحّ حجه ، وإذا لَم یتمکن


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست