|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۲
مِن الوقوف فی تمام الوقت الاختیاری لعذر مِن الاعذار المشروعة أجزأه قلیل مِن الوقوف لیلة العید . وقال الشافعیة والمالکیة والحنابلة : یکفی الحضور ولو لحظة . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، ومنار السبیل ) . وقال الإمامیة : إذا خرج مِن عرفة قَبل الزوال عامداً فعلیه أن یعود إلیها ، وإن عاد فلا شیء علیه وإلا کفّر ببدنة ، فإن عجز صام 18 یوماً بالتوالی ، وإن خرج سهواً ولَم یتذکر حتى فات الوقت فلا شیء علیه ، على شریطة أن یدرک الوقوف بالمشعر فی وقته ، وإن تذکر قَبل فوات الوقت رجع مع الإمکان ، وإن لَم یرجع ـ والحال هذه ـ فعلیه بدنة . وقال المالکیة : مَن وقف بعرفة بَعد الزوال وخرج منها قَبل الغروب علیه أن یحج فی السنة القادمة إلاّ أن یرجع إلى عرفة قَبل الفجر . وقال جمهور العلماء : بل حجه تام . ( البدایة لابن رشد ) . وجاء فی کتاب ( الفقه المصور على مذهب الشافعی ) : ( إذا ترک الوقوف لنسیان وجب علیه أن یقلب حجه عمرةً ، ثُمّ یأتی بما بقی علیه مِن أعمال الحج بالفراغ مِن أعماله ، ویجب علیه إعادة الحج فوراً فی السنة القادمة ) . وتستحب لمن یقف بعرفة الطهارة الکاملة ، واستقبال القبلة ، والإکثار مِن الاستغفار والدعاء مع الخشوع والخضوع وحضور القلب . |
|