تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦۸   

کان تطوعاً یجوز الأکل منه .

وقال المالکیة : یأکل مِن الهدی کله إلاّ فدیة الأذى ، وجزاء الصید ، وما نذر للمساکین ، وهدی التطوع إذا عطب قَبل محله.

( المغنی ، والفقه على المذاهب الأربعة ، وفقه السنّة ) .

وقال الإمامیة : یتصدق بثلث الهدی على الفقیر المؤمن ، ویهدی الثلث إلى المؤمنین حتى ولو کانوا أغنیاء ، ویأکل مِن الثلث الباقی . ( الجواهر ، ومنسکا السیدین الحکیم والخوئی ) .

البدل

اتفقوا على أنّ الحاج إذا لَم یجد الهدی ولا ثمنه انتقل إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أیام ، ثلاثة منها متتابعات فی أیام الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ) [1] .

وتعتبر القدرة على الهدی فی مکانه ، فمتى عدم مِن موضعه انتقل إلى الصوم ، حتى ولو کان قادراً علیه فی بلده ؛ لأنّ وجوبه مؤقت ، وما کان کذلک اعتبرت القدرة علیه فی وقته ، تماماً کالماء فی الطهارة . ( التذکرة ) .

التوکیل بالذبح

الأفضل أن یتولى الحاج الذبح بنفسه ، ویجوز أن یوکل فیه غیره ؛ لأنّه


[1] یلاحظ أنّ کل ما فیه نص صریح مِن القرآن فهو محل وفاق بین جمیع المذاهب الإسلامیة ، لا فرق بین الشیعة منها وبین السنّة ، وأنّ الاختلاف بینهم إنّما یکون لعدم النص ، أو إجماله ، أو ضعفه ، أو معارضته فی غیره ، أو فی تفسیره وتطبیقه ، وهذا دلیل قاطع على أنّ الجمیع یصدرون مِن معین واحد .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست