تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦۹   

مِن الأفعال التی تقبل النیابة ، على أن ینوی الوکیل النیابة فی الذبح عن الأصیل ، والأفضل أن ینویا معاً .

وقال الإمامیة : یستحب أن یضع الحاج یده مع ید الذابح ، أو یحضر حال الذبح .

وجاء فی کتاب ( مناهج الیقین ) للشیخ عبد الله المامقانی مِن الإمامیة : ( إذا غلط الوکیل فی اسم الأصیل ، أو نسی اسمه لَم یضر ذلک ؛ لأنّ العمدة على القصد ) . وهو جید ، فقد جاء عن الإمام أنّ وکیلاً فی الزواج أخطأ باسم الجاریة ، فسمّى غیرها . فقال الإمام : ( لا بأس ) .

القانع والمعتر

جاء فی القرآن الکریم الآیة 36 مِن سورة الحج : ( فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) . قال الإمام الصادق : ( القانع : هو الذی یرضى بما تعطیه ، ولا یسخط ، ولا یکلح ، ولا یلوی شدقه غضباً . والمعتر : هو الذی یمر بک لتعطیه ، أی یعترض لک ) .

عوض البدنة

مَن وجبت علیه بدنة فی کفارة أو نذر ولَم یجدها کان علیه سبع شیات یذبحها على الترتیب ، وإن لَم یتمکن صام ثمانیة عشر یوماً . ( التذکرة ) .

التقلید والإشعار

التقلید : أن یجعل فی عنق الهدی نعلاً وما أشبهه . والإشعار : أن یشق صفحة السنام الأیمن للإبل أو البقر حتى یدمیها ، ویلطخها بالدم .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست