تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: شرح نهج البلاغة - المجلد ۱    المؤلف: ابن ابی الحدید    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٦۹   

*1015* 15 و من کلام له ع فیما رده على المسلمین من قطائع عثمان رضی الله عنه‌

وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِکَ [تَمَلَّکَ‌] بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ (1) -. القطائع‌ ما یقطعه الإمام بعض الرعیة من أرض بیت المال ذات الخراج و یسقط عنه خراجه و یجعل علیه ضریبة یسیرة عوضا عن الخراج و قد کان عثمان أقطع کثیرا من بنی أمیة و غیرهم من أولیائه و أصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة و قد کان عمر أقطع قطائع و لکن لأرباب الغناء فی الحرب و الآثار المشهورة فی الجهاد فعل ذلک ثمنا عما بذلوه من مهجهم فی طاعة الله سبحانه و عثمان أقطع القطائع صلة لرحمه و میلا إلى أصحابه عن غیر عناء فی الحرب و لا أثر .

1- و هذه الخطبة ذکرها الکلبی مرویة مرفوعة إلى أبی صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما أن 1علیا ع خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینة فقال ألا إن کل قطیعة أقطعها عثمان و کل مال أعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فإن الحق القدیم لا یبطله شی‌ء و لو وجدته و قد [1] تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددته إلى حاله (2) - [2] فإن فی العدل سعة و من ضاق عنه الحق فالجور علیه أضیق‌ .


[1] ب: «قد» .

[2] ب: «على حاله» .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست